الشيخ محمد أمين زين الدين
229
كلمة التقوى
[ المسألة 255 : ] إذا تمت الشروط التي ذكرناها في المكلف ، وجب عليه إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل فرد ممن يعول به ، سواء كان الفرد ممن تجب نفقته على المكلف أم لا ، وسواء كان من أرحامه أم أجنبيا عنه ، وسواء كان ذكرا أم أنثى ، وكبيرا أم صغيرا ، وحرا أم مملوكا له أم لغيره ، ومسلما أم كافرا ، وحتى الضيف النازل به إذا صدق في نظر أهل العرف أنه ممن يعول به مضيفه ولو مؤقتا ، والمدار في جميع من ذكرناه أن يكون الفرد منهم ممن يعول به المكلف في جزء من شهر رمضان إلى دخول ليلة الفطر . [ المسألة 256 : ] لا تجب على المضيف فطرة ضيفه إذا لم يصدق عليه ، أنه ممن يعول به ، بل تجب فطرته على نفسه أو على من يعول به إذا كان من عيال شخص آخر ، ولا تجب فطرته على المضيف إذا نزل به بعد دخول ليلة الفطر ، أو مقارنا لغروب الشمس منها ، وإن كان ممن يعد من عياله عرفا أو كان مدعوا للضيافة عنده قبل ذلك ، ولا تجب على صاحب المنزل فطرة من يدعوه للوليمة وإن حضر قبل دخول الليلة . [ المسألة 257 : ] إذا ولد للمكلف مولود قبل غروب الشمس من آخر شهر رمضان وجبت على المكلف فطرته ، وكذلك إذا كان المولود بعض عياله فكان هو المنفق على مرضعته أو كانت المرضعة مستأجرة من ماله ، وكذلك إذا تزوج امرأة أو ملك عبدا ، أو استأجر خادما ، بحيث دخل المذكورون في ضمن من يعول به قبل غروب الشمس من آخر شهر رمضان فتجب عليه فطرتهم . وإذا كانت ولادة المولود والزواج بالمرأة وتملك المملوك بعد غروب الشمس من ليلة الفطر أو مقارنا له لم تجب على الشخص فطرتهم ، ويستحب له اخراج الفطرة عنهم إذا تحقق دخولهم في ضمن عائلته بعد الغروب أو قبل زوال الشمس من يوم الفطر . [ المسألة 258 : ] إذا وجبت فطرة الانسان على غيره لضيافة أو غيرها مما يوجب دخوله في ضمن عياله لم يجب عليه اخراج فطرة أخرى عن نفسه ، وإن كان ممن تجب عليه